سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

4

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم متن : الفصل السادس في المهر كل ما يصلح أن يملك و إن قل بعد أن يكون متمولا عينا كان ، أو منفعة و إن كانت منفعة حر ، و لو أنه الزوج ، كتعليم صنعة ، أو سورة ، أو علم غير واجب ، أو شيء من الحكم و الآداب ، أو شعر ، أو غيرها من الأعمال المحللة المقصودة يصح إمهاره ، و لا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج فقد منع منه الشيخ في أحد قوليه استنادا إلى رواية لا تنهض دليلا متنا و سندا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : فصل ششم مبحث مهر و احكام آن هرچه از عين يا منفعت كه تملّكش صحيح باشد ميتوان آن را مهر قرار داد . شارح ( ره ) در ذيل [ يصح ان يملك ] مىفرماين : اگرچه مقدارش قليل و كم باشد منتهى شرط است كه در حدّ